( مسألة 308 ) إذا مس ميتا وشك في أنه قبل برده أو بعده ، لا يجب عليه الغسل .
وكذا لو شك في أنه كان شهيدا أو غيره على الأقوى أما إذا شك في أنه كان قبل
تغسيله أو بعده ، فيجب الغسل .
( مسألة 309 ) إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرجت منه الروح بالمرة ، فلا
يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، وأما بعد الانفصال فلو اشتمل على عظم فالأقوى
وجوب الغسل بمسه . وإذا قطع منه عضو وظل متصلا ببدنه ولو بجلدة ، لا يجب الغسل
بمسه في حال الاتصال ، ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على عظم .
( مسألة 310 ) مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط فيجب الوضوء مع غسله
لكل مشروط به .
( مسألة 311 ) يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث
الأصغر . وهو شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة ، والطواف
الواجب ، ومس كتابة القرآن .
( مسألة 312 ) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ،
وقراءة العزائم ، ولا يمنع جواز الوطاء ، فحال المس حال الحدث الأصغر ، إلا في إيجاب
الغسل للصلاة ونحوها .
( مسألة 313 ) لا يوجب تكرار المس تكرار الغسل ، كسائر الأحداث ، ولو كان
الممسوس متعددا .
أحكام الأموات أحكام الاحتضار ( مسألة 314 ) يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة
خلقيا أو خالقيا ، ورد الأمانات التي عنده أو الايصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها .
وكذا يجب أن يوصي بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة ، والصيام ،
والحج ونحوها إذا كان له مال ، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع . أما ما يجب على
الولي كالصلاة والصوم ، فيتخير بين إعلامه أو الايصاء به .