بيع الثمار ( مسألة 1923 ) بيع الثمار وهي على الأشجار ويسمى في العرف الحاضر الضمان ،
ويلحق بها الزرع والخضروات .
( مسألة 1924 ) لا يجوز بيع الثمار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ،
بل ولا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة والثمار تابعة . والأحوط ضم
الضميمة في بيعها عامين أيضا . وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو
مع الضميمة ، فيجوز بيعها بلا إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز ، وإن كان
الأحوط تركه .
( مسألة 1925 ) بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبه
بعد تناثر ورده واستبانته بحيث لا تخاف معه الآفة .
( مسألة 1926 ) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها
منفردة ، وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة . لكن الأحوط في
بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة ، وبهذا تختلف الأصول عن الضمائم
الأخرى التي يصح أن تكون تابعة للثمرة .
( مسألة 1927 ) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع ، الموجودة
والمتجددة في تلك السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت واتحد الجنس أو اختلف .
ولو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته ، لكن لا يترك
الاحتياط فيه .
( مسألة 1928 ) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر أن
المرتين بمنزلة العامين فالأحوط في بيع ثمرها في المرتين قبل الظهور كما مر أن يكون
مع الضميمة .
( مسألة 1929 ) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم باع الأصول لشخص
آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة منفعة تلك المدة . ولو
كان مشتري الأصول جاهلا كان له الخيار في فسخ البيع ، كالعين المستأجرة .