الربح ، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان ، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعينه
عندهما أن يقول البائع : بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع ربح كذا ، ويقول
المشتري : قبلت أو اشتريت هكذا . وعبارة المواضعة بعد تعيين رأس المال أو تعينه
عندهما أن يقول البايع : بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا . وعبارة التولية أيضا
بعد تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول : بعتك بما اشتريت .
( مسألة 1915 ) إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمأة وربح درهم في كل
عشرة مثلا ، وفي المواضعة ، بعتك بمأة ووضيعة درهم في كل عشرة ، فإن تبين
للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة ، صح البيع في الأقوى على
كراهة . وإن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع ولو تبين بعد البيع .
( مسألة 1916 ) إذا تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من ذكر النقد
والصرف ، وأنه اشتراه بأي نقد ، وأن صرفه كان أي مقدار ، وكذا لا بد من ذكر
الشروط والأجل ونحو ذلك ، مما يتفاوت لأجلها الثمن .
( مسألة 1917 ) إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة
قيمته ، فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا ، أو
رأس ماله كذا ، أو تقوم علي بكذا ، أو هو علي بكذا . وإن أحدث فيه ما يوجب
زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر
بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من
رأس ماله وعمله مستقلا ، بأن يقول مثلا : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا ، وإن كان
باستئجار غيره ، جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم علي أو هو علي بكذا ،
ولا يجوز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا .
( مسألة 1918 ) إذا اشترى معيبا ورجع بالأرش على البائع ، له أن يخبر بالواقع ،
وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي ، فيقول : رأس مالي كذا .
وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش ، بخلاف ما إذا حط البائع
بعض الثمن ، فإنه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة ، لأنها
تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن .