أن الأحوط ترك الدخول لأخذ شئ منها ،
نعم لا بأس بأخذه منها من غير الدخول .
الخامس : قراءة سور العزائم الأربع وهي : السجدة ، وفصلت ، والنجم ، والعلق .
والأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة ، دون بقية آيات السورة ، وإن كان
الأحوط الأولى تركها أيضا .
( مسألة 182 ) إذا احتلم في أحد المسجدين ، أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا
أو جهلا ، وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث
للتيمم أو مساويا له ، فحينئذ يخرج بدون تيمم على الأقوى .
( مسألة 183 ) إذا أجنب ووجب عليه الغسل فورا وكان الماء في المسجد
فالأقوى أنه فاقد الماء يجب عليه التيمم نعم إذا كان مارا في غير المسجدين وأمكن
له أخد الماء ، وجبت عليه الطهارة المائية .
ما يكره للجنب ( مسألة 184 ) يكره للجنب أمور :
منها : الأكل والشرب ، وترتفع كراهتهما له بأمور ، أكملها الوضوء الكامل ، ثم
غسل اليد والوجه والمضمضة ، ثم غسل اليدين فقط .
ومنها : قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتد الكراهة إن زاد على
سبعين آية . ومنها : مس ما عدا خط المصحف ، من الجلد والورق والهامش ، وما بين السطور .
ومنها : النوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد ماء تيمم بدلا
عن الغسل .
ومنها : الخضاب . وكذا يكره له أن يجنب إذا كان مختضبا قبل أن
يأخذ اللون .
ومنها : الجماع إذا كان جنبا بالاحتلام .
ومنها : حمل المصحف وتعليقه .