من ذلك فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح
عليها ، وإن لم يمكن ، مسح عليها ولا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا .
( مسألة 163 ) إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة ، وضع
خرقة طاهرة فوقها على نحو تعد جزءا منها ، ومسح عليها ، لكن لا يترك الاحتياط
بضم التيمم .
( مسألة 164 ) الأقرب جواز الاكتفاء بغسل ما حول الجرح المكشوف إذا لم يمكن
غسل الجرح نفسه ، والأحوط وضع شئ عليه والمسح عليه .
( مسألة 165 ) إذا أضر الماء بالعضو ولم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر ، يتعين
التيمم ، وكذا إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء وكان يضره استعمال
الماء في مواضع الوضوء .
( مسألة 166 ) الرمد الذي يضر به الوضوء ، يتعين معه التيمم .
( مسألة 167 ) إذا كان على البشرة مانع لا يمكن إزالته كالقير ونحوه ، يكفي المسح
عليه ، والأحوط كونه وافيا بحيث يحصل به أقل مسمى الغسل ، وأحوط من ذلك ضم
التيمم إليه ، ولا يترك إذا كان المانع على غير محال التيمم .
( مسألة 168 ) الوضوء الجبيري رافع للحدث ، لا مبيح فقط .
( مسألة 169 ) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل له موجب الغسل ،
مسح على الجبيرة وغسل المواضع التي لا جبيرة فيها ، على ما تقدم . والأحوط كون
غسله ترتيبا لا ارتماسا .
( مسألة 170 ) من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها ،
مسح عليها ، وكذا إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته .
( مسألة 171 ) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة ، لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها ،
نعم لا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية .
( مسألة 172 ) يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال
العذر إلى آخر الوقت ، ومع عدمه فالأحوط التأخير .