يترك الاحتياط بحبسه ، أما إذا كان متوضئا ولم يكن عنده ما يتيمم به ، فلا يبعد
وجوب حبسه إلا إذا تضرر به .
( مسألة 179 ) يجوز له إتيان أهله كما ورد بذلك النص إذا لم يكن عنده ماء وكان
عنده ما يتيمم به ، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا ، فلا .
أحكام الجنب ( مسألة 180 ) تتوقف على الغسل من الجنابة أمور ، بمعنى أنه شرط في صحتها :
الأول : الصلاة بأقسامها ، وأجزائها المنسية ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط
ما عدا صلاة الجنازة .
الثاني : الطواف الواجب ، دون المندوب .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا الجنابة ، وأما غيرهما من أقسام الصوم فلا تبطل بالاصباح جنبا ، وإن كان
الأحوط في الواجب منها ترك تعمده .
نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصوم حتى المندوب ، بخلاف
غيرها كالاحتلام ، فلا يضر حتى بصوم شهر رمضان .
( مسألة 181 ) يحرم على الجنب أمور :
الأول : مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء ، ومس اسم الله تعالى
وسائر أسمائه وصفاته المختصة به ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط
كما تقدم .
الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وإن كان بنحو الاجتياز .
الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن
مارا ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر . ويلحق بها المشاهد المشرفة على
الأحوط ، بل لا يترك الاحتياط بإلحاقها بالمسجدين ، ولا تلحق الأروقة بالروضة
سيما إذا كان قصده من الدخول فيها التشرف والتبرك .
الرابع : وضع شئ في المساجد بالدخول إليها ، أو في حال العبور ، بل الأحوط أن لا يمنع فيها شيئا وهو خارجها أيضا كما