( مسألة 199 ) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمام ، أو ناويا
إعطاءه من مال حرام ، أو ناويا النسيئة من غير إحراز رضاه ، بطل غسله وإن
استرضاه بعد الغسل .
( مسألة 200 ) يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل ، إلا مع العلم بعموم الإباحة
من مالكه .
( مسألة 201 ) الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا
أجرة تسخينه إذا لزم ، على زوجها ، لأنه يعد جزءا من نفقتها ، خصوصا في غسلها
من الجنابة .
( مسألة 202 ) يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا ، فلو
اغتسل ارتماسا ، لم يصح غسله وبطل صومه على الأحوط . نعم لو اغتسل ارتماسا
نسيانا ، لم يبطل صومه ، وصح غسله .
( مسألة 203 ) إذا شك في شئ من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر ، يجب
تدارك ما شك فيه على الأحوط .
( مسألة 204 ) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، وليس شرطا في
صحة الغسل ، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل ،
بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه ، فإنه يعيد الغسل ، سواء استبراء بالخرطات
لتعذر البول عليه ، أو لم يستبرئ .
( مسألة 205 ) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول ، ثم خرج منه بلل
مشتبه بين المني والبول ، يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل ، وإن كان استبراء
بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ، فيجب عليه الوضوء ولا فرق في
الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول والمني ، أو لا يحتمل .
( مسألة 206 ) إذا كان استبرأ بالبول والخرطات ولم يحتمل أن البلل الخارج سوى
المني والبول ، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل والوضوء ، إلا في المحدث بالحدث
الأصغر ، فيكفيه الوضوء .