( مسألة 191 ) اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة أو أكثر ،
بفرك ودلك أو غير ذلك .
( مسألة 192 ) لا ترتيب في العضو ، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى ، وإن
كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى .
( مسألة 193 ) لا كيفية مخصوصة للغسل في الترتيبي ، بل يكفي تحقق مسماه ،
فيجزي حينئذ رمس الرأس أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ، ويجزيه أيضا
رمس البعض والصب على آخر . ولو ارتمس ثلاث مرات ناويا بكل واحدة غسل
عضو صح ، بل يتحقق مسمى الغسل بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء
عليه ، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثم غمسه فيه .
( مسألة 194 ) اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن
واحد وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن يغمس البعض الآخر
لم يكف ، مثلا لو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء أو حال إزالة
الطين عنها كان بعض بدنه خارج الماء ، لم يتحقق الارتماس .
( مسألة 195 ) إذا تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه ، وجبت إعادة الغسل
كله في الارتماسي ، وأما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل
ذلك الجزء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ، بل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ولو
طالت المدة حتى جفت جميع الأعضاء . وإن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسله ويعيد
غسل الأيسر على الأحوط . وإن كان من الرأس يغسله ويعيد غسل الجانبين .
( مسألة 196 ) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول
النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره مثلا ، صح غسله .
( مسألة 197 ) يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا .
( مسألة 198 ) الرابع : إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، وإباحة المكان والمصب
والآنية على ما مر في الوضوء . والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع من استعمال الماء
لمرض ونحوه ، على ما مر في الوضوء أيضا . وكذا طهارة العضو الذي يراد غسله ، فلو
كان نجسا ، طهره أولا ، ثم غسله .