( مسألة 147 ) الطهارة شرط لصحة الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أداء أو قضاء ،
عن النفس أو الغير ، وكذا أجزاؤها المنسية ، بل وسجدتي السهو أيضا على الأحوط ،
وكذا الطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين .
( مسألة 148 ) الطهارة شرط لجواز مس كتابة القرآن ، فيحرم مسها على المحدث ،
ولا فرق بين الآيات والكلمات ، بل والحروف والمد والتشديد وإعرابها . ويلحق بها
أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة ، وأما أسماء الأنبياء والأئمة والملائكة عليهم الصلاة
والسلام ففي إلحاقها بها تأمل وإشكال ، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين .
( مسألة 149 ) لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن الظاهرة والباطنة ، نعم لا
يبعد جواز المس بالشعر . كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ،
وكذا بين أنحاء الكتابة ، بالقلم أو الطباعة أو غير ذلك .
( مسألة 150 ) الظاهر أن الكون على الطهارة مستحب بنفسه كسائر المستحبات
النفسية ، وسائر الغايات مرتبة عليها ، فيصح قصدها في الوضوء وإن لم يقصد
إحدى الغايات .
( مسألة 151 ) يستحب للمتوضي أن يجدد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثا
ورابعا فصاعدا .
( مسألة 152 ) في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالأصغر إشكال ، فلو جدد
وضوءه مرة أو أكثر ثم تبين مصادفته للحدث ، فلا يترك الاحتياط بإعادته .
أحكام الخلل ( مسألة 153 ) إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظنها ، تطهر ، ولو كان شكه
في أثناء العمل - كما لو دخل في الصلاة مثلا وشك في أثنائها في الطهارة - فلا يترك
الاحتياط بالاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة .
( مسألة 154 ) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من العمل ، بنى على صحة العمل
السابق ، وتطهر للعمل اللاحق .