( مسألة 1422 ) لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل والنهار ،
عدا الافطار .
( مسألة 1423 ) يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به ،
فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل ، وكذا اللمس والتقبيل
بشهوة على الأحوط ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات أيضا . وفي
اختصاص بطلانه بها ما عدا الجماع ، بحال العمد والاختيار إشكال ، فلا يترك
الاحتياط بالجمع بين الاتمام والاستئناف فيما يجب إتمامه ، أو الاتمام والقضاء إذا
ارتكب المبطل بغير عمد ، أما الجماع فيبطل به الاعتكاف حتى لو وقع سهوا .
( مسألة 1424 ) إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا معينا
وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط ، وإن كان غير معين وجب استئنافه .
وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وأفسده بعد اليومين ، وقبلهما لا شئ عليه ، بل في
مشروعية قضائه إشكال .
( مسألة 1425 ) إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب ، إذا لم
يشترط فيه الرجوع ، وإلا فلا قضاء ولا استئناف .
( مسألة 1426 ) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ،
ولا تجب في سائر المحرمات وإن كان أحوط . وكفارته مثل كفارة شهر رمضان ، وإن
كان الأحوط كونها مرتبة مثل كفارة الظهار .
( مسألة 1427 ) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه
كفارتان ، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في
شهر رمضان ، فإن لم تكن معتكفة فعليه ثلاث كفارات إحداها عن نفسه لاعتكافه ،
والثانية عن نفسه لصومه ، والثالثة عن زوجته لصومها . وإن كانت معتكفة ، فكذلك
على الأقوى ، وإن كان الأحوط أربع كفارات بزيادة كفارة أخرى عن زوجته
لاعتكافها . ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة إن كان في الليل ،
وكفارتان إن كان في النهار .