كتاب الزكاة ( مسألة 1428 ) الزكاة في الجملة من ضروريات الدين ، ومنكرها مندرج في
سبيل الكافرين ، ومانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين ، وليمت إن
شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ، وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة
ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة .
وأما فضلها فعظيم ، ويكفيك ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لها من أن الله تعالى
يربيها لصاحبها كما يربي الرجل فصيله فيأتي بها يوم القيامة مثل أحد ، وأنها تدفع
ميتة السوء ، وتفك من لحيي سبعمأة شيطان ، وأنها تطفئ غضب الرب ، وتمحو
الذنب العظيم ، وتهون الحساب ، وتنمي المال ، وتزيد في العمر .
زكاة المال ( مسألة 1429 ) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور ، الشرط الأول : البلوغ ،
فلا تجب على غير البالغ . نعم إذا أتجر له الولي الشرعي ، استحب له إخراج الزكاة من
ما الصغير ، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلاته ، وأما مواشيه فالأحوط
الترك بل الاحتياط بالترك لا ينبغي تركه في الغلات أيضا ، والمتولي لاخراجها الولي
لا الطفل .
( مسألة 1430 ) المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره البلوغ
وقت التعلق .