بأس به . ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك ، بطل ،
ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر .
( مسألة 1410 ) سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها
حكمها ما لم يعلم خروجها عنها ، بخلاف بيوتها التابعة لها ومضافاتها ونحوها ، فإنها
ليست منها ما لم يعلم جعلها جزءا منها .
( مسألة 1411 ) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه ، لم يتعين
ويكون ذلك التعيين لغوا ، حتى لو عين السطح دون الأسفل ، أو العكس .
( مسألة 1412 ) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة ، أما جواز
الخروج لحضور الجماعة فمشكل إلا للجمعة ، بل لا يصلي في خارج ما اعتكف فيه
ولو كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج ، إلا في مكة فإنها رخصت للصلاة في
بيوتها لأنها كلها حرم الله . ومن الضرورات المبيحة أيضا عيادة المريض ، وتشييع
الجنازة ، وإن لم يجب عليه شئ من ذلك . والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو
شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو
الآخرة ، وسواء حصل ضرر بترك الخروج إليها ، أو لا . نعم الأحوط مراعاة أقرب
الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة . ويجب أن لا يجلس تحت الظلال
مع الامكان ، بل ولا يمشي تحتها على الأحوط ، كما أن الأحوط عدم الجلوس مطلقا
إلا للضرورة .
( مسألة 1413 ) إذا أجنب في المسجد ، وجب عليه الخروج للاغتسال إلا إذا
تمكن من الغسل في مقدار من الزمان الذي يساوي زمان الخروج وإلا لو ترك الخروج
بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .
( مسألة 1414 ) إذا دفع من سبق إلى مكان في المسجد ، وجلس فيه ، بطل اعتكافه
على الأحوط ، وكذا لو جلس على فراش مغصوب فيحتاط في الصورتين بإتمام الاعتكاف
إذا كان ذلك بعد إكمال اليومين ومطلقا إذا كان واجبا معينا عليه بالنذر وشبهه . نعم لو
كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له صح اعتكافه ، ولو كان المسجد مفروشا بتراب أو آجر
مغصوب ، فإن أمكن التحرز عنه فهو ، وإلا فلا يترك الاحتياط .