( مسألة 1431 ) الشرط الثاني : العقل ، فلا تجب في مال المجنون ، والمعتبر العقل
في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وحال التعلق فيما لم يعتبر فيه ، فإذا عرض الجنون
فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير انقطع الحول ، بخلاف النوم بل والسكر
والاغماء على الأقوى .
( مسألة 1432 ) الشرط الثالث : الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه كما
هو الأقوى ، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد منهما .
( مسألة 1433 ) الشرط الرابع : الملك ، فلا زكاة على الموهوب ولا على القرض إلا
بعد القبض ، لكونه شرطا لتملك الموهوب له والمقترض ، ولا على الموصى به إلا بعد الوفاة
والقبول ، بناء على اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له ، كما هو الأقوى .
( مسألة 1434 ) الشرط الخامس : التمكن من التصرف ، فلا زكاة في الوقف وإن
كان خاصا ، ولا في نماء الوقف العام قبل قبضه وإن انحصر في واحد ، ولا في المرهون .
وإن أمكن فكه ، ولا في المجحود وإن تمكن من انتزاعه ببينة أو بيمين ، ولا في
المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا في الضال ، ولا في الساقط في البحر ،
ولا في الموروث عن غائب مثلا ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكن
من استيفائه .
( مسألة 1435 ) إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلق ، لم يجب عليه الاخراج ،
وكذا لو شك بعد البلوغ في تعلقه حين البلوغ ، وكذا إذا صار عاقلا وشك في عقله
حال التعلق ، ولم يكن مسبوقا بالعقل .
( مسألة 1436 ) يعتبر التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول ،
فإذا طرأ عدم التمكن أثناء الحول ثم ارتفع ، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد .
وأما ما لا يعتبر فيه الحول ، فالأحوط الأولى عدم اعتبار التمكن حال تعلق الوجوب .
( مسألة 1437 ) في الخيار المشروط برد الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل
في المبيع وعدم وجوب الزكاة فيه ، حتى لو كان الخيار في بعض الحول .
( مسألة 1438 ) في وجوب الزكاة في المبيع إذا كان الخيار غير مشروط برد الثمن
إشكال والأحوط إخراج الزكاة .