السابع : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب
المبيحة ، بطل ولو كان جاهلا بالحكم . نعم يشكل لو خرج ناسيا ، فلا يترك
الاحتياط بالاتمام والإعادة إن وجبا . ولو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة ،
كقضاء الحاجة من بول أو غائط ، أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك ، لم يبطل ، ولا
يبعد إلحاق الاكراه بالضرورة .
( مسألة 1403 ) إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا يجوز
الاغتسال فيهما بل يتيمم فورا ويخرج منهما . وفي غيرهما ، يخرج بلا تيمم ، ولو تمكن
من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح .
( مسألة 1404 ) لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ ، فيصح من الصبي المميز
على الأقوى .
( مسألة 1405 ) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر ، ولو اتحدا في
الوجوب والندب ، ولا من نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا من نيابة غيره
إلى نفسه ، وبالعكس .
( مسألة 1406 ) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ، وبعد تمامهما
يجب الثالث ، ويجب السادس إذا اعتكف خمسة أيام على الأقوى ، ويجب التاسع إذا
اعتكف ثمانية ، وهكذا على الأحوط . وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه
مطلقا ، وإلا فكالمندوب .
( مسألة 1407 ) لا بد أن تكون الأيام الثلاثة متصلة ، وفيها الليلتان المتوسطتان ،
فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين ، لم ينعقد إذا كان المنذور
الاعتكاف الشرعي . وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة . نعم لو لم
يقيده به ، صح ووجب ضم يوم أو يومين .
( مسألة 1408 ) إذا نذر اعتكاف شهر ، يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ،
لكن يضم إليه حينئذ يوما ، بناء على وجوب كل ثالث كما هو الأحوط .
( مسألة 1409 ) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله
في مسجدين ولو كانا متصلين ، نعم لو كان اتصالهما على نحو يعدان مسجدا واحدا ، فلا