الهواء مع السماح بوصوله لعدم التحفظ . بل الأقوى البطلان فيما يعسر التحرز عنه . نعم
مع كون التحفظ حرجيا لا كفارة عليه .
( مسألة 1302 ) لا بأس بوصول الغبار نسيانا أو غفلة أو قهرا أو لتخيل عدم
الوصول ، إلا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ، ثم ابتلعه .
( مسألة 1303 ) يلحق بالغبار دخان التنباك ونحوه ، على الأحوط .
( مسألة 1304 ) التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، نعم لا بأس بالجامد ،
مع أن الأحوط اجتنابه ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
( مسألة 1305 ) العاشر : تعمد القئ وإن كان للضرورة ، دون ما كان منه بغير
عمد ، والمدار على صدق مسماه .
( مسألة 1306 ) إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ نهارا بدون اختيار ،
فالأحوط القضاء .
( مسألة 1307 ) إذا خرج بالتجشؤ شئ إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار ،
لم يبطل صومه إذا كان التجشؤ بغير اختياره ، أو كان عدم نزوله إلى الجوف مأمونا مع
تجشؤه . أما إذا بلعه اختيارا ، فإنه يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة .
( مسألة 1308 ) لا يجوز له التجشؤ اختيارا إذا علم بأنه يخرج معه شئ يصدق
عليه القئ ، أو يعود إلى جوفه بعد الخروج بلا اختيار .
( مسألة 1309 ) لا يفسد الصوم بابتلاع اللعاب المجتمع في الفم وإن كان حدوثه
بتخيل ما يسببه ، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم ، من غير فرق بين
النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى ، وأما الواصلة إلى فضاء الفم ، فلا
يترك الاحتياط بترك ابتلاعها . نعم لو خرجت من الفم ثم ابتلعها بطل صومه قطعا ،
وكذا اللعاب . بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلة من الريق ، ثم أعادها
وابتلع الريق ، أفطر ، وكذا لو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده إلى فمه وابتلع ما عليه من
الرطوبة بطل صومه ، أو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق ثم رده وابتلع ما عليه
من الرطوبة . والأحوط مع العلم باشتماله على الرطوبة الاجتناب ولو مع الاستهلاك .