( مسألة 1283 ) الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل
الفجر حتى يمضي عليه يوم أو أيام ، والأحوط إلحاق نسيان غسل الحيض والنفاس به
أيضا ، وإن كان الأقوى عدمه .
( مسألة 1284 ) من فعل سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ، فهو
كمتعمد البقاء عليها . ولو وسعه التيمم خاصة ، عصى والأحوط أن يتيمم ويصوم
ويقضي يوما مكانه .
( مسألة 1285 ) إذا ظن السعة وراعى الوقت وأجنب فبان الخلاف ، لم يكن عليه
شئ ، أما مع عدم المراعاة ، فعليه القضاء على الأحوط مع إتمام الصوم .
( مسألة 1286 ) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا ، كذا يبطل بالبقاء
على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر . فإذا طهرت من أحدهما قبل الفجر ،
وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، فلو تركته عمدا بطل صومها .
( مسألة 1287 ) يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة
الكثيرة بل المتوسطة على الأحوط الأغسال النهارية للصلاة دون غيرها ، فلو
استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة
والكثيرة فتركت الغسل ، بطل صومها في الاستحاضة الكثيرة وفي المتوسطة على
الأحوط ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى
الغروب ، فإنه لا يبطل صومها . والأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها
أيضا ، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشائين حتى أصبحت ، بطل صومها . نعم لو
اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علة ، صح صومها .
( مسألة 1288 ) فاقد الطهورين يسقط عنه شرط رفع الحدث لصحة صومه ،
فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس . نعم الظاهر البطلان
فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان .
( مسألة 1289 ) لا يشترط في صحة الصوم الغسل من مس الميت ، كما لا يضر
مسه أثناء النهار .
( مسألة 1290 ) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو