لضيق الوقت ، وجب عليه التيمم للصوم ، فإن تركه حتى أصبح ، كان كتارك
الغسل ، والأقوى عدم وجوب بقائه متيمما مستيقظا حتى يصبح .
( مسألة 1291 ) إذا استيقظ بعد الفجر محتلما ، فإن علم أن جنابته كانت ليلا ،
صح صومه إن كان مضيقا ، أما إذا كان المضيق قضاء شهر رمضان ، فالأحوط إتمامه
والآتيان به ثانيا . وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصح إن كان
غيره أو مندوبا ، إلا أن الأحوط إلحاقهما به .
( مسألة 1292 ) إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار ، فهو كمن
احتلم أو سبق منيه في النهار بغير اختيار ، لا يبطل صومه . من غير فرق بين الموسع
وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل ، كما لا يجب على كل من أجنب في
النهار بدون اختيار ، وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 1293 ) من كان جنبا في الليل من شهر رمضان لا يجوز له النوم قبل
الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر ، فلو نام واستمر نومه إلى الفجر كان بحكم
متعمد البقاء على الجنابة ، وعليه القضاء والكفارة . وكذا يجبان على الأحوط حتى في
النوم الأول إذا لم يطمئن بأنه يستيقظ أو لم يكن من عادته ذلك ، وإن احتمله . وأما
إذا احتمل الاستيقاظ مع اعتياده أو الاطمئنان به ، جاز له النوم بعد الانتباه الأول أو
الثاني بل أكثر ، ولا يكون نومه حراما .
( مسألة 1294 ) إذا نام الجنب في ليل شهر رمضان حيث يجوز له النوم وكان بانيا
على الغسل ولم يستيقظ حتى طلع الفجر ، فلا شئ عليه . أما لو استيقظ ثم نام ثانيا فطلع
عليه الفجر ، بطل صومه ، فيجب عليه القضاء والامساك تأدبا دون الكفارة . وكذا إذا
عاد إلى النوم ثالثا على الأقوى وإن كان الأحوط استحبابا الكفارة أيضا . أما إذا نام بانيا
على عدم الغسل أو كان مترددا فحكمه حكم الباقي على الجنابة عمدا ، وعليه القضاء
والكفارة . وأما إن نام غافلا عن الغسل ولم يكن بانيا عليه أو على تركه ، فالأقوى إلحاقه
بالباني على الغسل ، بشرط اعتياد الاستيقاظ أو الاطمئنان به .
( مسألة 1295 ) السادس : تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، وكذا
باقي الأنبياء والأوصياء والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين عليهم السلام على