( مسألة 1321 ) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد
الزوال ، وفي النذر المعين ، ولا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم ، واجبا كان أو
مندوبا ، أفطر قبل الزوال أو بعده . أما كفارة صوم الاعتكاف إذا وجب فالظاهر
اختصاصها بالجماع ، وأنها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم ، ولذا لا فرق بين
وقوعه في الليل أو في النهار . نعم لو كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان تجب
الكفارتان ، وكذا الصوم الواجب غير رمضان إذا اتفق فيه الاعتكاف ، ففيه كفارته
زائدا على كفارة الاعتكاف .
( مسألة 1322 ) إذا أفطر متعمدا ثم سافر ، لم تسقط عنه الكفارة ، سواء سافر
بعد الزوال أو سافر قبله للفرار من الكفارة على الأقوى . أما لو بدا له السفر لا بقصد
الفرار ، فالأحوط فيه الكفارة أيضا .
( مسألة 1323 ) لا تسقط الكفارة أيضا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد
الترخص ، بل لا يترك الاحتياط بعدم سقوطها لو أفطر متعمدا ، ثم عرض له عارض
قهري من مرض أو عرض لها حيض أو نفاس ، وغير ذلك .
( مسألة 1324 ) إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال ،
فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء .
( مسألة 1325 ) إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان وطاوعته ، فعلى
كل منهما كفارته وتعزيره وهو خمسة وعشرون سوطا . وإذا أكرهها يتحمل عنها
كفارتها وتعزيرها . وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فلا يترك الاحتياط
بتحمله كفارتين وتحملها كفارة . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . وإذا
أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا .
( مسألة 1326 ) إذا كان مفطرا لأنه مسافر أو مريض مثلا ، وكانت زوجته صائمة ،
لا يجوز إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير .
( مسألة 1327 ) تصرف كفارة الاطعام على الفقراء ، إما باشباعهم ، وإما
بالتسليم إليهم لكل واحد مد ، والأحوط في الاعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق
والخبز والتمر ، نعم في الاشباع يكفي طبيخ الأرز ونحوه . والأحوط مدان .