ومنها : شم الرياحين خصوصا النرجس ، والمراد بها كل نبت طيب الرائحة . نعم
لا بأس بالطيب فإنه تحفة الصائم ، لكن الأولى ترك المسك منه ، بل يكره التطيب به
للصائم ، كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق .
( مسألة 1315 ) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للمرأة والأحوط تركه ،
ويكره لهما بل الثوب ووضعه على الجسد .
( مسألة 1316 ) لا بأس بمضغ الطعام للصبي وزق الطائر ، وذوق المرق وغيرها ،
مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو يتعدى من غير قصد أو مع قصد لكن عن نسيان . ولا
فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح ، أو لا .
( مسألة 1317 ) لا بأس بالسواك باليابس ، بل هو مستحب ، ولم تثبت كراهة
السواك ، بالرطب . ويكره قلع الضرس ، بل مطلق ما فيه إدماء .
ما يترتب على الافطار ( مسألة 1318 ) الاتيان بالمفطرات المذكورة كما يوجب القضاء يوجب الكفارة
حتى القئ على الأحوط والارتماس إذا قلنا إنه من المفطرات ، لكن تقدم أنه
محل احتياط . هذا إذا كان فعل المفطر عن عمد واختيار من غير إكراه ولا إجبار . ولا
فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصرا ، أما إذا كان قاصرا غير ملتفت إلى
السؤال ، فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كان أحوط والأقوى عدم وجوب
الكفارة في النوم الثاني من الجنب بعدم الانتباه بل والثالث وإن كان لا ينبغي ترك
الاحتياط في الثالث .
( مسألة 1319 ) كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمور ثلاثة : عتق رقبة ، أو
صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وإن كان الأحوط الترتيب مع
الامكان ، ويجب الجمع بين الخصال إذا أفطر على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر
والجماع المحرم ، ونحو ذلك .
( مسألة 1320 ) الأقوى عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد ، وإن
اختلف جنس الموجب ، ما عدا الجماع ، فالأحوط تكررها بتكرره .