( مسألة 1310 ) لا يفسد الصوم ذوق المرق ومضغ الطعام وما تخلف من ماء المضمضة .
ولا يفسده العلك على الأصح وإن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزائه .
( مسألة 1311 ) كل ما يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة ، إنما يفسده إذا
وقع عن عمد ، أما عن نسيان أو عدم قصد فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه ، بخلاف
العمد فإنه يفسده بأقسامه ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به المقصر في
التعلم . أما بطلان صوم الجاهل القاصر ، فهو مشكل وإن كان أحوط .
( مسألة 1312 ) من العمد من أكل ناسيا فظن فساد صومه ، فأفطر عامدا .
( مسألة 1313 ) المكره المصبوب في حلقه مثلا لا يبطل صومه ، بخلاف المكره على
تناول المفطر بنفسه ، فإنه يبطل صومه . نعم لو كان ذلك لتقية وكان ما ارتكبه تقية غير
مفطر بحسب فتواهم ، فالظاهر صحة الصوم معه ، وإن كان الأحوط الاتمام ثم القضاء .
ما يكره للصائم ( مسألة 1314 ) يكره للصائم أمور :
منها : مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة لمن تتحرك شهوته ولم يقصد الانزال
بذلك وكان سبق المني مأمونا ، وإلا حرم في الصوم المعين ، بل الأولى ترك ذلك حتى
لمن لم تتحرك شهوته بذلك مع احتماله .
ومنها : الاكتحال ، خصوصا إذا كان بالذر أو شبهه ، أو كان فيه مسك ، أو يصل
إلى الحلق ، أو يخاف وصوله ، أو يجد طعمه في الحلق .
ومنها : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، بل كل ما يورث الضعف أو
هيجان المرة ( التهيج العصبي ) من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدت
الكراهة فيه ، بل يحرم ذلك فيه وكذا في قضائه بعد الزوال . بل في مطلق الصوم المعين
إذا علم حصول الغثيان المبطل للصوم ، ولم تكن ضرورة تدعو إليه .
ومنها : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف .
ومنها : السعوط ، خصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ، بل يفسد
الصوم مع التعدي إلى الحلق .