( مسألة 1204 ) إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو أثناء القراءة وتأخر عن
الإمام في الركوع غير متعمد ، صحت صلاته وجماعته . أما إذا تأخر عمدا ، فقد تقدم
الاحتياط فيه في غير الركعة الأولى ، فضلا عنها .
( مسألة 1205 ) إذا ركع بتخيل أن يدرك الإمام راكعا ولم يدركه ، بطلت جماعته ،
وأما صلاته منفردا فالأحوط إتمامها ثم إعادتها ، وإن كان لا يبعد صحتها . وكذا في
صورة الشك قبل ذكر الركوع ، وأما بعد ذكر الركوع فهو بحكم الشك بعد الركوع
فتصح جماعته لتجاوز المحل .
( مسألة 1206 ) لا يترك الاحتياط بعد الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع
الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه .
( مسألة 1207 ) إذا نوى الائتمام وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع ، لزمه على
الأحوط انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له ، إلا إذا أوجب
انتظاره فوات صدق الاقتداء ، فيجب عليه الانفراد .
( مسألة 1208 ) إذا حضر الجماعة ورأى الإمام في التشهد الأخير وأراد إدراك فضل
الجماعة ، ينوي ويكبر ثم يجلس ويتشهد معه ، فإذا سلم الإمام قام وصلى من غير حاجة
لإعادة النية والتكبير ، فيحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يصل معهم ركعة .
( مسألة 1209 ) إذا حضر الجماعة ورأى الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من
الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة ، نوى وكبر بنية متابعة الإمام فيما بقي من
صلاته رجاء لادراك الفضيلة ، ولا ينو افتتاح الصلاة ، ثم يسجد معه السجدة أو
السجدتين ويتشهد ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ، ولا يكتف بتلك
النية وذلك التكبير .
شروط الجماعة ( مسألة 1210 ) يشترط في صلاة الجماعة مضافا إلى ما مر أمور ، الأول : أن لا
يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض الآخر ممن يكون واسطة في
اتصاله بالإمام ، حائل يمنع المشاهدة . وإنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم