( مسألة 1218 ) إذا تجدد الحائل أو البعد في الأثناء ، فالأقوى كونه كالابتداء ،
فتبطل الجماعة ويصير من منع الحائل اتصاله بالجماعة منفردا .
( مسألة 1219 ) لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان ، إلا أن
تتصل المارة وإن كانوا متحركين غير مستقرين ، لأن حدوث المانع بهم يكون مستقرا .
( مسألة 1220 ) إذا انتهت صلاة الصف المتقدم ، فلا تصح جماعة الصف المتأخر
ولو عادوا إلى الجماعة بلا فصل ، فاللازم عليهم إتمام الصلاة فرادى .
( مسألة 1221 ) إذا علم المتأخرون بطلان صلاة الصف المتقدم ، تبطل جماعة
المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة . نعم مع الجهل بحالهم يحمل على الصحة إذا كان
احتمال البطلان مستندا إلى فعلهم ، وأما إذا كان لاحتمال عروض مبطل قهري فلا بد
من إحراز عدمه ولو بالأصول المعتبرة غير أصالة الصحة . كما أن المدار في صحة
اقتداء الصف المتأخر صحة صلاة الصف المتقدم بحسب تقليد المتأخر .
( مسألة 1222 ) يجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام بالصلاة قبل إحرام المتقدم ،
إذا كانوا واقفين متهيئين للاحرام .
أحكام الجماعة ( مسألة 1223 ) الأقوى جواز القراءة للمأموم في الركعتين الأوليين من الاخفاتية
مع الكراهة ، والأحوط ترك القراءة في الجهرية إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة ، أما
إذا لم يسمع حتى الهمهمة فيجوز بل يستحب له القراءة إخفاتا . وأما في الأخيرتين من
الجهرية أو الاخفاتية ، فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما ، سواء
سمع قراءة الإمام أم لم يسمع .
( مسألة 1224 ) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد ، أو لكثرة الأصوات ، أو
للصمم ، أو لغير ذلك .
( مسألة 1225 ) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض ، فالأحوط ترك
القراءة مطلقا .