( مسألة 1226 ) إذا شك في السماع وعدمه ، أو في أن المسموع صوت الإمام أو
غيره ، فالأحوط ترك القراءة .
( مسألة 1227 ) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن
كان الأحوط ذلك . وتجب المتابعة في الركوع والسجود والأفعال ، فلا يجوز
التأخر الفاحش .
( مسألة 1228 ) لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين
إذا ائتم به فيهما . وأما الأخيرتين فهو كالمنفرد ولو قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع
المأموم قراءته .
( مسألة 1229 ) إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما ، وإن لم يمهله الإمام
لا تمامها ، اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ، وإن لم يمهله للحمد أيضا ،
فالأحوط إتمام الحمد واللحوق به في السجدة ، وأحوط منه إعادة الصلاة .
( مسألة 1230 ) إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية ، تحمل عنه القراءة فيها وتابع
الإمام في القنوت والتشهد ، والأحوط التجافي فيه ، ثم يقرأ في الثانية ، سواء قرأ
الإمام فيها الحمد أو التسبيح .
( مسألة 1231 ) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا ، كما إذا كان مسبوقا بركعة أو
ركعتين ، أو استحبابا كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهرية ، فيجب
عليه الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية .
( مسألة 1232 ) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ،
وجب عليه القراءة . وإذا لم يمهله ترك السورة . وإذا علم أنه لو دخل معه لم يمهله
لاتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلا بعد ركوعه ، فيحرم ويركع معه ، وليس
عليه الفاتحة حينئذ .
( مسألة 1233 ) يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدم فيها
عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، وأما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا
تكبيرة الاحرام . ولا فرق بين المسموع من الأقوال وغيره ، وإن كانت أحوط في
المسموع خصوصا التسليم .