كان مرددا . نعم يجوز الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه ، لكن
يعلم أنه عادل صالح للاقتداء .
( مسألة 1197 ) إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا ، بنى على العدم ، ولو علم
أنه أتى بنية الدخول في الجماعة . نعم لو اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم ، بنى
على الاقتداء .
( مسألة 1198 ) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد العادل فبان أنه عمرو ،
فإن كان عمرو عادلا فالأقوى صحة جماعته وصلاته . بل وكذا إن كان غير عادل
أيضا . وكذا إذا نوى الاقتداء بزيد العادل وتخيل أنه هو الحاضر فبان غيره ، لأنه حين
الاقتداء كان عالما بعدالة إمامه ، ويكفي ذلك في صحة الجماعة ، ولا يحتاج إلى العدالة
في الواقع .
( مسألة 1199 ) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
( مسألة 1200 ) الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال
الصلاة ، سواء كان من نيته ذلك من أول الصلاة أو لم يكن . نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا ، لا بأس به .
( مسألة 1201 ) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، لا يجب عليه
القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها . وإن كان
الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة ، خصوصا إذا نوى الانفراد أثناءها .
( مسألة 1202 ) إذا نوى الانفراد في الأثناء ، لا يجوز له العود إلى الائتمام .
( مسألة 1203 ) إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يشرع برفع رأسه منه
ولو بعد الذكر ، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول
معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة . وأما في
الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام ، فلو ركع بعد رفع الإمام رأسه
منه وكان تأخر لمانع وأدرك القيام ، صحت جماعته . أما إذا لم يدرك القيام أو كان
تأخر عمدا ، فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثم إعادتها .