( مسألة 1183 ) إذا تذكر ناسي سفره في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في
ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ، وإن تذكر بعد ذلك ، بطلت ووجبت
عليه الإعادة مع سعة الوقت ، ولو بإدراك ركعة فيه .
( مسألة 1184 ) إذا دخل الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي
حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق ، قصر ، والأحوط الاتمام معه . كما أنه لو دخل
الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلي والوقت باق ، فإنه يتم ، والأحوط القصر معه .
( مسألة 1185 ) إذا فاتته الصلاة في الحضر ، يجب عليه قضاؤها تماما حتى
لو قضاها في السفر ، وإذا فاتته في السفر ، يجب عليه قضاؤها قصرا حتى لو قضاها
في الحضر .
( مسألة 1186 ) إذا فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا
أو بالعكس ، فالأقوى في القضاء مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت .
( مسألة 1187 ) يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والتمام في
الأماكن الأربعة ، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة والحائر
الحسيني على مشرفه السلام ، والاتمام أفضل . وإلحاق بلدي مكة والمدينة بمسجديهما
لا يخلو من قوة ، ولا يلحق بها سائر المشاهد . ولا فرق في المساجد بين السطوح
والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، والأقوى دخول تمام
الروضة الشريفة في الحائر ، فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصل بالرواق ، ومن
طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين بالرواق ، ومن الخلف إلى حد المسجد .
( مسألة 1188 ) التخيير في هذه الأماكن استمراري ، فيجوز لمن شرع في الصلاة
بنية القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن
ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر أو التمام .
( مسألة 1189 ) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يصح له الصوم
في هذه الأماكن ما لم ينو الإقامة ، أو بقي ثلاثين يوما مترددا .
( مسألة 1190 ) يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة
( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) .