رجلا ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال ، وأما الحائل بين
المرأتين فالأحوط أنه كالحائل بين الرجلين ، وإن كان الإمام رجلا .
( مسألة 1211 ) الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين
علوا معتدا به ، ولا بأس باليسير غير المعتد به ، كما لا بأس بعلو المأموم على الإمام
ولو كثيرا ، بشرط صدق الجماعة .
( مسألة 1212 ) الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم
عليه بما يكون كثيرا في العادة ، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف
الإمام ، أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أكثر من مقدار الخطوة المتعارفة ،
وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
( مسألة 1213 ) الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، والأحوط
تأخره عنه ولو يسيرا ، خصوصا في غير الواحد من الرجال . كما أن الأحوط مراعاة
التأخر في جميع الأحوال ، خصوصا تأخير الركبتين حال الجلوس .
( مسألة 1214 ) ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة ، وكذا النهر
والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة ، بل الظاهر عدم كون المشبك أيضا من
الحائل ، إلا مع ضيق الثقوب بحيث يصدق عليه الستر والجدار . نعم إذا كان الحائل
زجاجا ، فالأحوط عدم جوازه ولو كان يحكي ما وراءه .
( مسألة 1215 ) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة ،
وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر وأكثر . نعم إذا كان مانعا حال الجلوس ،
فلا يترك فيه الاحتياط .
( مسألة 1216 ) لا تضر حيلولة المأمومين المتقدمين وإن لم يدخلوا في الصلاة ،
إذا كانوا متهيئين للدخول ، كما لا يضر عدم مشاهدة بعض الصف الأول أو أكثرهم
الإمام ، إذا كان ذلك من جهة طول الصف ، وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني
الصف الأول لكون الثاني أطول من الأول .
( مسألة 1217 ) إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ووقف صف خارج
المسجد ووقف واحد منهم حيال الباب فالأحوط ترك الاقتداء لمن كان في جانبيه .