( مسألة 1175 ) إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما مثلا أو أقل ، ثم سافر
إلى مكان آخر وبقي مترددا فيه كذلك ، بقي على القصر ما دام كذلك . إلا إذا نوى
الإقامة في مكان ، أو بقي مترددا ثلاثين يوما .
أحكام المسافر ( مسألة 1176 ) تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من الظهرين ومن
العشاء ، كما تسقط عنه نوافل الظهرين وتبقى بقية النوافل ، نعم الأحوط أن يأتي بنافلة
العشاء رجاء .
( مسألة 1177 ) إذا صلى المسافر تماما ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع ، بطلت
صلاته وأعاده في الوقت وقضى خارجه . وإن كان جاهلا بأصل الحكم ، لم يجب عليه
الإعادة فضلا عن القضاء .
( مسألة 1178 ) إذا كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات ، مثل
جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو أن كثير السفر
إذا أقام في بلد عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأول ، ونحو ذلك ، فأتم ،
وجب عليه الإعادة في الوقت . وأما القضاء فلا يبعد عدم وجوبه على غير العامد
مطلقا إن لم يلتفت في الوقت .
( مسألة 1179 ) إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع ، كما إذا تخيل عدم كون
مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة ، وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه .
( مسألة 1180 ) إذا كان ناسيا لسفره فأتم ، فإن تذكر في الوقت فعليه الإعادة ،
وإن تذكر خارج الوقت فلا يجب القضاء .
( مسألة 1181 ) إذا صام المسافر عالما عامدا ، بطل صومه ، وإذا صام جاهلا ،
فلا يبعد صحة صومه ، سواء كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو بالتفاصيل . نعم لا
يصح الصوم مع النسيان .
( مسألة 1182 ) إذا قصر من كانت وظيفته التمام ، بطلت صلاته مطلقا ، حتى في
المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام .