( مسألة 866 ) تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها ، بالعلم وشهادة العدلين ، بل
وبالعدل الواحد وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقهما .
( مسألة 867 ) تجب هذه الصلاة على كل مكلف ، إلا الحائض والنفساء فإن
الأقوى سقوطها عنهما كاليومية ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعد الطهر بأداء غير
الكسوفين وبالقضاء فيهما . وأحوط منه عدم قصد الأداء والقضاء فيهما .
( مسألة 868 ) من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ،
ولم يحترق جميع القرص ، لم يجب عليه القضاء . وإذا علم وأهمل ولو نسيانا أو احترق
جميع القرص ، وجب القضاء . وأما سائر الآيات فمع العلم بها والتأخير متعمدا أو
نسيانا ، يجب الاتيان بها ، ما دام العمر ، وإذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بها ،
فالأظهر الوجوب بعد العلم .
( مسألة 869 ) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم ،
ولكن تبين صدقهم بعد مضي الوقت ، فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع
عدم احتراق القرص . ومثله ما لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما
بعد الوقت ، فلا يجب ، وإن كان الأحوط القضاء في الصورتين خصوصا في الثانية .
( مسألة 870 ) صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة منهما خمس ركوعات
وتفصيل ذلك : بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة ، ويقرأ الحمد والسورة ، ويركع ،
ثم يرفع رأسه ، ويقرأ الحمد والسورة ، ويركع ، ثم يرفع رأسه ، وهكذا حتى يتم خمسا
على هذا الترتيب ، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس . ثم يقوم
ويفعل ثانيا كما فعل أولا . ثم يتشهد ويسلم .
( مسألة 871 ) لا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع ، أو مختلفة .
( مسألة 872 ) يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعة ،
فيقرأ بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة ، ويقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ، ويركع ،
ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة من بعد ما قرأه أولا ، ثم يركع . ثم
يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم سورة ،