( مسألة 882 ) إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين
حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة ، بطلت صلاته ، ولو نسي الركوع وذكر قبل
أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين وذكر قبل الركوع ، رجع وأتى بالمنسي
وأعاد ما هو مترتب عليه ، ولو نسي الركوع وتذكر بعد الاتيان بالسجدة الأولى ،
فالأحوط أن يرجع إلى المنسي ويعيد الصلاة بعد إتمامها ويأتي بسجدتي السهو .
( مسألة 883 ) إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما ، وذكر قبل
أن يصل إلى حد الراكع ، تدارك ما نسيه وأعاد ما فعله مما هو بعده .
( مسألة 884 ) إذا نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل الركوع ،
فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية . نعم لو نسي الجهر والاخفات في
القراءة ، فالظاهر عدم وجوب تلافيهما ، وإن كان الأحوط فيهما التدارك أيضا بقصد
القربة المطلقة .
( مسألة 885 ) إذا نسي القيام التام من الركوع وذكر قبل أن يدخل في السجود ،
انتصب مطمئنا ومضى في صلاته . وإذا كان المنسي الطمأنينة فيه ، فالأحوط أن
ينتصب رجاء .
( مسألة 886 ) إذا نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد
حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود ، أتى بالذكر . لكن إذا كان المنسي
الطمأنينة ، أو وضع أحد المساجد حال الذكر غير الجبهة ، أتى بالذكر بقصد القربة
المطلقة لا الجزئية . وأما لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود ، فقد جاز المحل فيمضي
في صلاته .
( مسألة 887 ) إذا نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه وذكر قبل
الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا ومضى في صلاته ، بخلاف ما لو ذكر
بعد الدخول في السجود الثاني فإنه قد جاز المحل ، فيمضي في صلاته .
( مسألة 888 ) إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه وذكر قبل الوصول
إلى حد الراكع ، أو قبل التسليم إذا كان المنسي السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير ،
يتدارك المنسي ويعيد ما هو بعده . أما لو نسي سجدة واحدة أو التشهد من الركعة