( مسألة 682 ) يحرم لباس الشهرة ، وكذا ما يختص بالنساء للرجال وبالعكس
على الأحوط . لكن لا يضر لبسها بالصلاة .
( مسألة 683 ) إذا شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره ، يجوز لبسه
والصلاة فيه . وكذا ما شك أنه من الحرير أو غيره ، بل لو شك في أنه حرير محض أو
مخلوط ، فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه .
( مسألة 684 ) لا بأس بلبس الصبي الحرير ، والأحوط للولي وغيره من سائر
المكلفين ترك إلباسه وترك تسبيبه ، إلا في الصغار الذين لا يميزون اللباس ، وفي صحة
صلاة المميز فيه إشكال ، والأحوط عدم الصحة .
( مسألة 685 ) إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق والحشيش ، فإن وجد حفرة
يلج فيها ويتستر بها صلى صلاة المختار ، وإذا وجد طينا أو ماء كدرا فالأقوى اتحاد
حكمه مع العاري ، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري . وإن لم يجد ذلك
أيضا وأمن الناظر ، فالأقوى أن يصلي قائما مؤميا للركوع والسجود ، ويضع يديه على
قبله حال القيام على الأحوط . وإن لم يأمن الناظر صلى جالسا فإن تمكن من الركوع
والسجود بحيث لا تبدو عورته تعينا ، وإلا يومي برأسه ، ولا يبعد التمكن من الركوع
والسجود للجالس ، خصوصا الركوع .
( مسألة 686 ) لا يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر ولم
يحتمل وجوده إلى آخر الوقت . ولكن إن قدمها في أول الوقت ثم وجد الساتر في
الوقت يجب عليه إعادة الصلاة ، وإن قدمها رجاءا في أول الوقت مع احتمال وجوده في
آخر الوقت ولم يجده إلى انقضاء الوقت يكتفي بها .
مكان المصلي ( مسألة 687 ) تجوز الصلاة في كل مكان إلا المغصوب عينا أو منفعة ، وفي حكم
الغصب ما تعلق به حق الغير كالرهن ، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ،
بل ما تعلق به حق السبق على الأقوى ، بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو
غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه .