( مسألة 702 ) لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب
والفضة والقير ونحو ذلك ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد . وفي جواز السجود
على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين وكذا الفحم تأمل وإشكال . نعم يجوز على
الجص قبل الطبخ والطين الأرمني وحجر الرحى ، بل وبعض أصناف المرمر .
( مسألة 703 ) يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول
والملبوس . فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ ، والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة
والشعير ونحوهما ، والفواكه والبقول المأكولة ، والثمرة المأكولة ولو قبل أوان أكلها . ولا
بأس بغير المأكول منها كالحنظل والخرنوب ونحوهما ، وكذا لا بأس بالتبن والقصيل
ونحوهما . وفي جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير وقشر البطيخ إشكال ، فلا
يترك الاحتياط ، والأحوط ترك السجدة على قشور جميع المأكولات ونواها .
( مسألة 704 ) الملبوس كالمأكول ، فلا يجوز على القطن والكتان ولو قبل قابليتهما
للغزل . نعم لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره كالورق والخوص ونحوهما ، مما لا تصنع
الملابس المعتادة منها كالحصير والبارية والمروحة ، والأحوط ترك السجود على القنب .
( مسألة 705 ) لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه ، فلا
يجوز على الوحل غير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ،
ومع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه وإن لصق بجبهته ، لكن يجب
إزالته للسجدة الثانية ، ولو لم يكن عنده إلا طين غير متماسك وضع عليه جبهته
للسجدة من غير اعتماد .
( مسألة 706 ) إذا كان في أرض ذات طين ووحل بحيث لو جلس للسجود
والتشهد تلطخ بدنه وثيابه ، ولم يوجد مكان آخر ، فالأحوط الصلاة فيها بشكل
كامل ولو تلطخت ثيابه ، إذا لم يكن في ذلك حرج شديد ، وإن كان يجوز له أن يصلي
فيها واقفا موميا للسجود ويتشهد قائما .
( مسألة 707 ) إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه ، أو كان ولم يتمكن من
السجود عليه لحي أو برد أو تقية أو غيرها ، سجد على ثوب القطن أو الكتان بل
وغيرهما على الأقوى ، وإن لم يكن ، سجد على ظهر كفه ، وإن لم يتمكن فعلى المعادن .