( مسألة 695 ) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ، ما استقر عليه المصلي
ولو بوسائط ، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده نحوها فقد
يجتمعان وقد يفترقان ، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة ، يجتمع غصب المقر والفضاء ،
وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح ، يتحقق غصب الفضاء دون المقر ،
وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباحة ، يتحقق غصب المقر دون الفضاء .
( مسألة 696 ) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم
المرأة ، لكن على كراهة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة ، وبالنسبة إلى
المتأخر منهما مع اختلافهما . والأحوط لهما احتياطا مؤكدا ترك ذلك ، ولو فعلا ،
فالأحوط إعادتهما مع التقارن وإعادة المتأخر منهما مع الاختلاف .
( مسألة 697 ) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم
وغيرهم ، وبين كون المصليين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعم الحكم الزوج
والزوجة أيضا .
( مسألة 698 ) ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل ، وبالبعد بينهما عشرة
أذرع بذراع اليد ، وبتأخر المرأة . والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، وفي
التأخر كون مسجدها وراء موقفه ، وإن كان لا يبعد كفاية مطلقهما .
( مسألة 699 ) الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم عليه السلام ، بل ولا
يساويه أيضا ، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة
ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب ، والظاهر أن
الشباك المصنوع على الضريح وثوبه ليس من الحائل المجوز .
( مسألة 700 ) لا تعتبر طهارة مكان المصلي إلا مع تعدي نجاسته إلى الثوب أو
البدن ، نعم تعتبر في مسجد الجبهة كما مر .
( مسألة 701 ) يعتبر في مسجد الجبهة مع الاختيار أن يكون أرضا أو نباتا ،
والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى الأرضين السبع . أما
القرطاس فإن كان مصنوعا مما يجوز السجود عليه فلا بأس ، وإن كان مصنوعا من
غيره فالأحوط تركه .