( مسألة 268 ) يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة ،
فإن كان البائع هو الأب أو الجد جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنه
مصلحة ، وكذا إذا كان البائع غيرهما كالوصي على الأقوى حملا لفعل المؤمن
على الصحة .
( مسألة 269 ) يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة
العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن .
( مسألة 270 ) يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من
يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة لدينه
ودنياه ، وعليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده .
( مسألة 271 ) يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله وأن
يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف على عددهم بالنسبة في المأكل
والمشرب والمسكن ، وأما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته .
وكذا الحال في اليتامى المتعددين ، فيجوز لمن يتولى نفقتهم أن يخلطهم في
المأكول والمشروب ويوزع المصارف عليهم بالعدد ، أما الكسوة فيشترى لكل
واحد حاجته منفردا .
( مسألة 272 ) إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه
عنه ببعضه مع المصلحة ، ولكن لا يحل على المتصالح باقي المال ، وليس للولي
إسقاطه بحال .
( مسألة 273 ) المجنون كالصغير في جميع ما ذكر . إلا أنه إذا تجدد جنونه
بعد بلوغه ورشده فالأقوى أن الولاية عليه للحاكم ، وإن كان الأحوط أن
يتراضى الحاكم مع سائر الأولياء .
( مسألة 274 ) ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالاسراف ولا بالتقتير
ملاحظا عادته ونظراءه وما يليق بشأنه .