تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( مسألة 268 ) يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة ، فإن كان البائع هو الأب أو الجد جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنه مصلحة ، وكذا إذا كان البائع غيرهما كالوصي على الأقوى حملا لفعل المؤمن على الصحة .
( مسألة 269 ) يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن .
( مسألة 270 ) يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه ، وعليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده .
( مسألة 271 ) يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف على عددهم بالنسبة في المأكل والمشرب والمسكن ، وأما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته . وكذا الحال في اليتامى المتعددين ، فيجوز لمن يتولى نفقتهم أن يخلطهم في المأكول والمشروب ويوزع المصارف عليهم بالعدد ، أما الكسوة فيشترى لكل واحد حاجته منفردا .
( مسألة 272 ) إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، ولكن لا يحل على المتصالح باقي المال ، وليس للولي إسقاطه بحال .
( مسألة 273 ) المجنون كالصغير في جميع ما ذكر . إلا أنه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده فالأقوى أن الولاية عليه للحاكم ، وإن كان الأحوط أن يتراضى الحاكم مع سائر الأولياء .
( مسألة 274 ) ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالاسراف ولا بالتقتير ملاحظا عادته ونظراءه وما يليق بشأنه .
هداية العباد — صفحة 89 | السيد الگلپايگاني