( مسألة 262 ) يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة :
الأول : نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا اعتبار بالزغب والشعر
الضعيف .
الثاني : خروج المني ، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو
غيرهما .
الثالث : السن ، وهو في الذكر خمس عشرة سنة هلالية وفي الأنثى تسع
سنين كذلك .
( مسألة 263 ) لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي ، بل لا بد معه
من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبينه .
( مسألة 264 ) ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه
لأبيه وجده لأبيه ، ومع فقدهما للقيم وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون
ناظرا في أمره ، ومع فقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي .
وأما الأم والأخ والجد للأم فضلا عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه
بحال . نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم ، وللموثقين منهم مع
فقدهم .
( مسألة 265 ) الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجد ، فلا
ولاية للحاكم مع فسقهما ، لكن متى ظهر منهما الخيانة ولو بقرائن الأحوال
دون مجرد الضرر منهما على المولى عليه ولو عن اشتباه ، عزلهما الحاكم ومنعهما
من التصرف في أمواله ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما .
( مسألة 266 ) الأب والجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق
منهما ويلغى تصرف اللاحق ، ولو اقترنا فالأقوى تقديم تصرف الجد على
الأب .
( مسألة 267 ) الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد ، فلو كان له
أب وجد وأب الجد وجد الجد ، اشتركوا كلهم في الولاية .