تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
( مسألة 262 ) يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة : الأول : نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف . الثاني : خروج المني ، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما . الثالث : السن ، وهو في الذكر خمس عشرة سنة هلالية وفي الأنثى تسع سنين كذلك .
( مسألة 263 ) لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي ، بل لا بد معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبينه .
( مسألة 264 ) ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه ، ومع فقدهما للقيم وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره ، ومع فقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي . وأما الأم والأخ والجد للأم فضلا عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال . نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم ، وللموثقين منهم مع فقدهم .
( مسألة 265 ) الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجد ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما ، لكن متى ظهر منهما الخيانة ولو بقرائن الأحوال دون مجرد الضرر منهما على المولى عليه ولو عن اشتباه ، عزلهما الحاكم ومنعهما من التصرف في أمواله ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما .
( مسألة 266 ) الأب والجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما ويلغى تصرف اللاحق ، ولو اقترنا فالأقوى تقديم تصرف الجد على الأب .
( مسألة 267 ) الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد ، فلو كان له أب وجد وأب الجد وجد الجد ، اشتركوا كلهم في الولاية .
هداية العباد — صفحة 88 | السيد الگلپايگاني