تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
واستوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا ، فلا يصح أن يحكم ببقائه فيها ، لأن الاستصحاب إبقاء ما كان ثابتا ، وكون بعض التركة الموجودة للراهن سابقا غير متيقن ، وقد ذكرنا ذلك في المضاربة أيضا .
( مسألة 258 ) لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن ودينارا آخر منه بلا رهن ثم دفع إليه دينارا بنية الأداء والوفاء ، فإن نوى كونه عن المرتهن عليه سقط وانفك رهنه ، وإن نوى كونه عن الآخر لم ينفك الرهن وبقي دينه ، وإن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره ، لم ينفك الرهن أيضا ، ويشكل توزيعه على الدينين بحيث إذا أكمل الراهن أداء دين المرتهن عليه انفك رهنه ، لأن مقتضى الاستصحاب بقاء الرهن حتى يعلم فكه .