الدية قبل استقرارها بتحقق الموت وإن علم أن الجناية تؤدي إليه ، ولا على
مال الجعالة قبل تمام العمل .
( مسألة 237 ) يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي
في ذمة المستأجر ، وكذا يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في
ذمة المؤجر .
( مسألة 238 ) الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة
والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها .
أما الرهن على عهدة الثمن أو المبيع أو أجرته أو عوض الصلح عليه
فالأقوى عدم صحته قبل انكشاف أنها مستحقة للغير للشك في كونها من
الأعيان المضمونة . وأما بعد الانكشاف فلا إشكال في جواز أخذ الرهن في
مقابل المضمون ، ثمنا أو مثمنا ، دينا أو عينا أو مختلفين .
( مسألة 239 ) إذا اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على
الثمن .
( مسألة 240 ) إذا رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن
جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني أيضا وكان رهنا عليهما معا ، سواء كان
الثاني مساويا للأول في الجنس والقدر أو مخالفا ، وكذا له أن يجعله على دين
ثالث ورابع إلى ما شاء ، وكذا إذا رهن شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا
آخر على ذلك الدين ، وكانا جميعا رهنا عليه .
( مسألة 241 ) لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق
من المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول وأن
يكون رهنا على خصوص الدين الثاني .
( مسألة 242 ) لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده
مالا مشتركا بينهما ولو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه ، انفكت حصته من