تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
للأم ، بل هما يحجبانهما بسبق درجتهما عليهما . وكذا العم للأبوين أي من كان أخ أبيه لأبيه وأمه يحجب العم لأب فقط ، يعني من كان أخ أبيه لأب ، دون الخال لأب أي من كان أخ أمه لأب ، لما مر من أن الأعمام والأخوال من هذه الحيثية في حكم صنفين . وكذا الخال للأبوين ، أي من كان أخ أمه لأبيها وأمها يحجب الخال لأب ، أي من كان أخ أمه لأب فقط . وأما ابن العم وابن الخال للأبوين فلا يحجبان الخال لأب بل هما محجوبان به ، وكذا ابن الخال للأبوين لا يحجب العم لأب بل هو محجوب به ، وذلك لعدم تساوي الدرجة . نعم خصوص ابن العم للأبوين يحجب العم للأب خاصة . وهذه مسألة اجماعية خرجت عن الضابط المتقدم بالاجماع والمتيقن منه ما إذا كانت الصورة بحالها ، فيعتبر فيه الذكورية والوحدة وكونه بلا واسطة وعدم اجتماعه مع غيره من الزوج أو الزوجة أو العمة أو الخالة ، كما يعتبر فيه وحدة العم وكونه عما للميت لا عما لأبيه أو جده فصاعدا .
( مسألة 1555 ) يحجب الولد مطلقا الزوج والزوجة عن نصيبهما الأعلى وهو النصف والربع إلى الأدنى وهو الربع والثمن ، فإن للزوج مع عدم الولد للزوجة النصف ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج الربع ، وهو نصيبهما الأعلى ، ومع وجود الولد للزوجة أو الزوج يكون للزوج الربع ولها الثمن ، فهو يحجبهما حجب نقصان .
( مسألة 1556 ) يحجب الولد وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو متعددا - الأبوين عما زاد عن سدسيهما ، فهو حاجب لهما حجب نقصان ، حيث كان لهما مع عدم الولد للميت ، ثلثان للأب وثلث للأم إن لم يكن للميت إخوة . ولا يحجب الولد الأبوين عما زاد على السدس في صورتين : الأولى : إذا كان الولد بنتا واحدة مع أحد الأبوين أو كليهما ، فإن التركة تقسم بين البنت مع أحد الأبوين أرباعا ، فتأخذ البنت ثلاثة أرباع التركة ، نصفها بالفرض والزائد بالقرابة ، ويأخذ أحد الأبوين ربع التركة ، سدسها بالفرض والزائد بالقرابة . الثانية : إذا كان الولد بنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ، فإن التركة تقسم
هداية العباد — صفحة 442 | السيد الگلپايگاني