تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
أخماسا : أربعة أخماس للبنات : ثلثان بالفرض والباقي بالقرابة ، وخمس لأحد الأبوين ، السدس بالفرض والباقي بالقرابة .
( مسألة 1557 ) يحجب الإخوة الأم عما زاد عن السدس مع وجود الأب وعدم وجود ولد للميت ، فإنه لو لم يكن للميت إخوة كان للأم ثلث بالفرض وللأب ثلثان بالقرابة ، حيث لا فرض له مع عدم الولد ، وإذا كان له إخوة كان للأم سدس والباقي للا ب بالقرابة .
( مسألة 1558 ) إنما يحجب الإخوة الأم عما زاد على السدس بشروط سبعة : الأول : وجود الأب ، فإذا لم يكن وكانت الأم وحدها ، كان لها المال كله ، ولا حجب . الثاني : أن يكونوا ذكرين ، أو ذكرا وأنثيين ، أو أربع إناث فصاعدا ، فلا يحجب ذكر واحد وحده ، أو مع أنثى واحدة ، ولا ثلاث إناث . والخنثى في الحجب كالأنثى بلا فرق . الثالث : أن يكونوا إخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب خاصة ، فلا يحجب كلالة الأم وإن كثرت . الرابع : أن لا يكون فيهم موانع الإرث من الكفر أو الرق أو القتل ، فلو كان كلهم أو بعضهم كافرا ، أو رقا ، أو قاتلا للميت ، لم يحجبوا . الخامس : أن يكونوا منفصلين بالولادة ، فلا يحجب من كان حملا حال موت أخيه أو أخته . السادس : أن يكونوا أحياءا حين موت المورث ، فالإخوة الذين ماتوا قبل موته لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس ، بل لو اقترن موتهم بموته أو اشتبه تقدما وتأخرا لا يحجبون أيضا ، فلو غرق ثلاثة إخوة وماتوا جميعا ولم يعلم تقدم موت بعضهم على بعض ، لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس ، وترث الأم الثلث عن كل واحد منهم بلا حجب ، إذا لم يكن لهم ولد ، والباقي للأب .
هداية العباد — صفحة 443 | السيد الگلپايگاني