أخماسا : أربعة أخماس للبنات : ثلثان بالفرض والباقي بالقرابة ، وخمس لأحد
الأبوين ، السدس بالفرض والباقي بالقرابة .
( مسألة 1557 ) يحجب الإخوة الأم عما زاد عن السدس مع وجود
الأب وعدم وجود ولد للميت ، فإنه لو لم يكن للميت إخوة كان للأم ثلث
بالفرض وللأب ثلثان بالقرابة ، حيث لا فرض له مع عدم الولد ، وإذا كان له
إخوة كان للأم سدس والباقي للا ب بالقرابة .
( مسألة 1558 ) إنما يحجب الإخوة الأم عما زاد على السدس بشروط
سبعة :
الأول : وجود الأب ، فإذا لم يكن وكانت الأم وحدها ، كان لها المال كله ،
ولا حجب .
الثاني : أن يكونوا ذكرين ، أو ذكرا وأنثيين ، أو أربع إناث فصاعدا ، فلا يحجب
ذكر واحد وحده ، أو مع أنثى واحدة ، ولا ثلاث إناث . والخنثى في الحجب
كالأنثى بلا فرق .
الثالث : أن يكونوا إخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب خاصة ، فلا يحجب
كلالة الأم وإن كثرت .
الرابع : أن لا يكون فيهم موانع الإرث من الكفر أو الرق أو القتل ، فلو كان
كلهم أو بعضهم كافرا ، أو رقا ، أو قاتلا للميت ، لم يحجبوا .
الخامس : أن يكونوا منفصلين بالولادة ، فلا يحجب من كان حملا حال موت
أخيه أو أخته .
السادس : أن يكونوا أحياءا حين موت المورث ، فالإخوة الذين ماتوا قبل
موته لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس ، بل لو اقترن موتهم بموته أو اشتبه
تقدما وتأخرا لا يحجبون أيضا ، فلو غرق ثلاثة إخوة وماتوا جميعا ولم يعلم تقدم
موت بعضهم على بعض ، لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس ، وترث الأم
الثلث عن كل واحد منهم بلا حجب ، إذا لم يكن لهم ولد ، والباقي للأب .