السابع : تغاير الأم مع الإخوة ، بأن لا تكون الأم أختا لأبيهم وإلا فلا
تحجب ، كما يمكن فرضه في وطأ الشبهة وفي المجوس ، حيث يمكن أن تكون أمهم
أخت أبيهم .
( مسألة 1559 ) يختص حكم الحجب بالإخوة ، فلا يحجب أولاد الإخوة
ولا يقومون مقام آبائهم في هذا الحكم ، وإن قاموا مقامهم في الإرث في طبقتهم .
( مسألة 1560 ) عرفت أن الوارث إما أن يكون ذا فرض أو لا ، فإن
اتحد الوارث ولم يكن له فرض كان الإرث كله له بالقرابة ، وكذا إن كان ذا
فرض إلا أنه يرث مقدار فرضه بالفرض والباقي بالرد بسبب القرابة ، كما إذا
انحصر الوارث في بنت واحدة فترث النصف بالفرض والنصف الباقي بالقرابة ، أو
انحصر في بنتين فصاعدا فيرثن ثلثين بالفرض والباقي بالقرابة .
وكذا لو انحصر الوارث في أم فإنها ترث الثلث بالفرض والباقي بالرد بالقرابة ،
وكذا غيرها من أصحاب الفروض إذا كانت التركة زائدة على الفريضة وكان
الوارث منحصرا فيه ووارثا بالقرابة . وأما الوارث بالسبب كالزوج والزوجة
فلها حكم آخر .
( مسألة 1561 ) إن تعدد الوارث ، فإن كانوا كلهم ممن لا فرض لهم ،
يقسم المال بينهم بالتساوي أو التفاضل حسب حكمهم ، وإن اجتمع ذو الفرض
مع غيره ، يأخذ ذو الفرض فرضه ويكون الباقي لمن لا فرض له ، كما إذا اجتمع ابن
مع أب أو أم ، أو مع كليهما ، فيأخذ كل منهما السدس والباقي للابن ، أو اجتمع
زوج أو زوجة مع أب وأم ولم يكن ولد ، فيعطى الزوج أو الزوجة نصيبهما
الأعلى أي النصف والربع ، وتعطى الأم الثلث مع عدم الإخوة الحاجبين ،
والسدس مع وجودهم ، والباقي للأب . وكذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الأب
وحده ، يعطى نصيبه الأعلى ، ويكون الباقي للأب .