( مسألة 1545 ) إنما يعطى الوارث الموجود أقل ما يصيبه على تقدير
كون الحمل ذكرين وانفصالهما حيين كما ذكرنا ، فيما إذا طلب الوارث نصيبه الذي
يصيبه قبل الانفصال ، وإلا فله الانتظار وعدم المطالبة بنصيبه إلى أن يتبين
الحال .
( مسألة 1546 ) إذا تولد الحمل وكان حيا في آن ثم مات ، كان نصيبه
من الإرث لوارثه .
( مسألة 1547 ) لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حيا
بين أن يولد لأقل من مدة الحمل أو لتمامها . وكذا لا فرق بين أن تكون ولادته
بسبب طبيعي أو غير طبيعي لضرب أمه مثلا فإنه في جميع هذه الصور يرث
ويورث . أما إذا خرج بعض الحمل حيا وصاح مثلا ثم مات قبل انفصاله فإنه
لا يرث لأن شرط الإرث الانفصال حيا .
( مسألة 1548 ) إذا غاب شخص غيبة منقطعة لا يعلم موته ولا
حياته ، فأما بالنسبة إلى زوجته فقد تقدم الحكم في كتاب الطلاق ، وأما بالنسبة
إلى أمواله فيفحص عنه أربع سنين ، فإذا لم يظفر به فالأقوى خلافا للمشهور
أنه يقسمها من كان وارثا له بعد انقضاء أربع سنين بينهم ، وكيفية الطلب
والفحص وما يتعلق بهما كما تقدم في الطلاق .
الحجب ( مسألة 1549 ) الحجب هو منع الوارث من نصيبه الذي كان يستحقه
لولا وجود الحاجب . وهو قسمان : حجب حرمان ، وهو أن يمنع الحاجب
المحجوب من الإرث بالكلية ، وحجب نقصان ، وهو أن ينقص نصيبه عما كان
له لولا الحاجب .
( مسألة 1550 ) قد عرفت أن موجبات الإرث ثلاثة : نسب ، وولاء ،