تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
( مسألة 1545 ) إنما يعطى الوارث الموجود أقل ما يصيبه على تقدير كون الحمل ذكرين وانفصالهما حيين كما ذكرنا ، فيما إذا طلب الوارث نصيبه الذي يصيبه قبل الانفصال ، وإلا فله الانتظار وعدم المطالبة بنصيبه إلى أن يتبين الحال .
( مسألة 1546 ) إذا تولد الحمل وكان حيا في آن ثم مات ، كان نصيبه من الإرث لوارثه .
( مسألة 1547 ) لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حيا بين أن يولد لأقل من مدة الحمل أو لتمامها . وكذا لا فرق بين أن تكون ولادته بسبب طبيعي أو غير طبيعي لضرب أمه مثلا فإنه في جميع هذه الصور يرث ويورث . أما إذا خرج بعض الحمل حيا وصاح مثلا ثم مات قبل انفصاله فإنه لا يرث لأن شرط الإرث الانفصال حيا .
( مسألة 1548 ) إذا غاب شخص غيبة منقطعة لا يعلم موته ولا حياته ، فأما بالنسبة إلى زوجته فقد تقدم الحكم في كتاب الطلاق ، وأما بالنسبة إلى أمواله فيفحص عنه أربع سنين ، فإذا لم يظفر به فالأقوى خلافا للمشهور أنه يقسمها من كان وارثا له بعد انقضاء أربع سنين بينهم ، وكيفية الطلب والفحص وما يتعلق بهما كما تقدم في الطلاق .
الحجب ( مسألة 1549 ) الحجب هو منع الوارث من نصيبه الذي كان يستحقه لولا وجود الحاجب . وهو قسمان : حجب حرمان ، وهو أن يمنع الحاجب المحجوب من الإرث بالكلية ، وحجب نقصان ، وهو أن ينقص نصيبه عما كان له لولا الحاجب .
( مسألة 1550 ) قد عرفت أن موجبات الإرث ثلاثة : نسب ، وولاء ،