القتل
عمدا وصالحوا عن القصاص بالدية ، أو كان شبه عمد ، أو خطأ محضا ، ويرثها
كل ذي نسب وسبب حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق
القصاص لكن إذا تصالحوا على الدية ورثا نصيبهما منها . نعم لا يرث الإخوة
والأخوات للأم من الدية شيئا كما ورد في الرواية ، وأما غيرهما من المتقربين
بالأم ، فالظاهر أنهم يرثون منها .
( مسألة 1540 ) الثالث : من موانع الإرث : الرق وهو مانع عن الإرث
في الوارث والموروث ، فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس . وهنا فروع
لا جدوى في التعرض لها لعدم الابتلاء بها .
( مسألة 1541 ) يلحق بموانع الإرث اللعان إذا وقع جامعا للشرائط بين
الزوجين يقطع التوارث بينهما ، وإذا وقع لنفي الولد يقطع التوارث بين الأب والولد
، وكذا التوارث بين الولد وكل من تقرب إليه بواسطة الأب كالجد والجدة للأب
والأعمام والعمات وأولادهم ، فينحصر التوارث بين الولد والأم ومن تقرب إليه
بالأم كالأخ والأخت للأم والأخوال والخالات وأولادهم ، حتى أنه لو كان له أخ
للأب والأم وأخ للأم كان كمن له أخوان للأم فيرثان بالسوية . وإن اعترف الأب
بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس ، إلا إذا أقر الولد به أيضا فيتوارثان .
ولو أقر الولد وحده يرث منه الأب فقط ، وهكذا ينفذ الاقرار على المقر وحده .
( مسألة 1542 ) الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيا وإن مات من
ساعته ، وتعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرك أو يصيح
بعد سقوطه . ولا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث ، بل يكفي انعقاد
نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق
به شرعا ، يرثه إذا انفصل حيا . ولا يعتبر في وارثيته ومورثيته الصياح بعد
السقوط بعدما علم سقوطه حيا بالحركة البينة وغيرها .