الوارث ( مسألة 1523 ) الوارث إما يرث بالفرض ، وإما يرث بالقرابة .
والمراد بالفرض السهم المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالى في كتابه
الكريم ، والفروض ستة وأصحابها ثلاثة عشر : النصف : لبنت واحدة إن لم
يكن لها أخ أو أخت غير ممنوع الإرث ( فإن ممنوع الإرث في جميع الفروض
كالمعدوم ) . وأخت وحيدة لأبوين أو لأب كذلك . والزوج إذا لم يكن للزوجة
ولد وإن نزل . والربع : للزوج إذا كان للزوجة ولد وإن نزل . وللزوجة إذا لم
يكن للزوج ولد وإن نزل ، والثمن : للزوجة إذا كان للزوج ولد وإن نزل .
والثلث : للأم مع عدم الولد للميت وإن نزل ، ولا الإخوة بالشرائط الآتية ،
وللاثنين فصاعدا من ولد الأم . والثلثان : للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن ،
غير ممنوع الإرث وللأختين فصاعدا لأبوين مع عدم وجود أخ للأبوين ، أو
الأختين لأب مع عدم وجود أخ للأب . والسدس : للأب مع وجود الولد وإن
نزل ، وللأم مع الولد وإن نزل ، أو وجود الإخوة للميت بالشروط الآتية ، وللأخ
أو الأخت للأم مع عدم التعدد .
( مسألة 1524 ) ظهر مما ذكرنا أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب
لا فرض لهم ، وإنما يكون إرثهم بالقرابة ، وأن وراثة الزوجين بالفرض مطلقا .
وأما الطبقة الأولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ للأبوين أو
الأب ، وبعضهم له فرض مطلقا كالأم ، وبعضهم له فرض في حال دون حال
كالأب ، فإن له فرضا مع وجود ولد للميت وليس له فرض مع عدم الولد ،
وكالبنت والبنتين ، وكذا الأخت والأختان لأب أو أبوين ، فإن لهن فرضا إذا
لم يكن معهن ذكر ، وليس لهن فرض إذا كان معهن ذكر .
( مسألة 1525 ) ظهر مما ذكرنا أن من كان له فرض على قسمين :
أحدهما : من ليس له إلا فرض واحد ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدل