تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
الوارث ( مسألة 1523 ) الوارث إما يرث بالفرض ، وإما يرث بالقرابة . والمراد بالفرض السهم المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالى في كتابه الكريم ، والفروض ستة وأصحابها ثلاثة عشر : النصف : لبنت واحدة إن لم يكن لها أخ أو أخت غير ممنوع الإرث ( فإن ممنوع الإرث في جميع الفروض كالمعدوم ) . وأخت وحيدة لأبوين أو لأب كذلك . والزوج إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل . والربع : للزوج إذا كان للزوجة ولد وإن نزل . وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل ، والثمن : للزوجة إذا كان للزوج ولد وإن نزل . والثلث : للأم مع عدم الولد للميت وإن نزل ، ولا الإخوة بالشرائط الآتية ، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم . والثلثان : للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن ، غير ممنوع الإرث وللأختين فصاعدا لأبوين مع عدم وجود أخ للأبوين ، أو الأختين لأب مع عدم وجود أخ للأب . والسدس : للأب مع وجود الولد وإن نزل ، وللأم مع الولد وإن نزل ، أو وجود الإخوة للميت بالشروط الآتية ، وللأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد .
( مسألة 1524 ) ظهر مما ذكرنا أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ، وإنما يكون إرثهم بالقرابة ، وأن وراثة الزوجين بالفرض مطلقا . وأما الطبقة الأولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ للأبوين أو الأب ، وبعضهم له فرض مطلقا كالأم ، وبعضهم له فرض في حال دون حال كالأب ، فإن له فرضا مع وجود ولد للميت وليس له فرض مع عدم الولد ، وكالبنت والبنتين ، وكذا الأخت والأختان لأب أو أبوين ، فإن لهن فرضا إذا لم يكن معهن ذكر ، وليس لهن فرض إذا كان معهن ذكر .
( مسألة 1525 ) ظهر مما ذكرنا أن من كان له فرض على قسمين : أحدهما : من ليس له إلا فرض واحد ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدل
هداية العباد — صفحة 430 | السيد الگلپايگاني