كان
جميع ورثته كفارا يرثونه على قواعد الإرث ، إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا
فإن ميراثه للإمام دون ورثته الكفار .
( مسألة 1528 ) إذا مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث
مسلم غير الإمام ، وأسلم بعد موته وارثه الكافر ، فإن كان وارثه المسلم
متعددا وكان إسلام من أسلم منهم قبل قسمة الميراث ، استحق إرثه منه ، وإن
كان بعد القسمة لم يستحق الإرث .
وإن كان وارثه المسلم واحدا وهو الزوجة فالحكم كما تقدم ، وإن كان
واحدا ولكنه غير الزوجة اختص بالإرث ولم يؤثر إسلام من أسلم بعد موت
المورث في الإرث منه .
أما إذا كان وارثه منحصرا بالإمام عليه السلام وأسلم الكافر من ورثته ،
فهو أولى بإرثه من الإمام عليه السلام .
( مسألة 1529 ) إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض
كان لكل منهما حكمه ، فلا يرث فيما قسم ويختص بالإرث أو يشارك فيما لم
يقسم .
( مسألة 1530 ) إذا مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم
بعضهم بعد موته ، اختص هو بالإرث ولم يرثه الباقون ، ولم ينته الأمر إلى
الإمام ، وكذا الحال لو كان الميت مرتدا وخلف ورثة كفارا وأسلم بعضهم بعد
موته ، فإن الإرث يختص به .
( مسألة 1531 ) إذا مات كافر أصلي ولم يخلف إلا ورثة كفارا ليس
بينهم مسلم ، فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لاسلامه في الإرث ،
فإن تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت وهم إخوته اختص
الإرث به ، وإن ساواهم في الطبقة شاركهم ، وإن تأخرت طبقته كما إذا كان عما
للميت وهم إخوته اختص الإرث بهم ، كما هو الحال قبل إسلامه .