تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
كان جميع ورثته كفارا يرثونه على قواعد الإرث ، إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فإن ميراثه للإمام دون ورثته الكفار .
( مسألة 1528 ) إذا مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام ، وأسلم بعد موته وارثه الكافر ، فإن كان وارثه المسلم متعددا وكان إسلام من أسلم منهم قبل قسمة الميراث ، استحق إرثه منه ، وإن كان بعد القسمة لم يستحق الإرث . وإن كان وارثه المسلم واحدا وهو الزوجة فالحكم كما تقدم ، وإن كان واحدا ولكنه غير الزوجة اختص بالإرث ولم يؤثر إسلام من أسلم بعد موت المورث في الإرث منه . أما إذا كان وارثه منحصرا بالإمام عليه السلام وأسلم الكافر من ورثته ، فهو أولى بإرثه من الإمام عليه السلام .
( مسألة 1529 ) إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه ، فلا يرث فيما قسم ويختص بالإرث أو يشارك فيما لم يقسم .
( مسألة 1530 ) إذا مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته ، اختص هو بالإرث ولم يرثه الباقون ، ولم ينته الأمر إلى الإمام ، وكذا الحال لو كان الميت مرتدا وخلف ورثة كفارا وأسلم بعضهم بعد موته ، فإن الإرث يختص به .
( مسألة 1531 ) إذا مات كافر أصلي ولم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم ، فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لاسلامه في الإرث ، فإن تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت وهم إخوته اختص الإرث به ، وإن ساواهم في الطبقة شاركهم ، وإن تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت وهم إخوته اختص الإرث بهم ، كما هو الحال قبل إسلامه .