تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
( مسألة 1520 ) إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة ، الأول : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما . الثاني : الحرمة الأبدية ، فلا تحل له أبدا ولو بعقد جديد ، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد . الثالث : سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لاعنها ونكلت هي عن اللعان ، تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية ، لأن لعان الرجل بمنزلة البينة في إثبات زنا الزوجة . الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ، بمعنى أنه لو نفاه وادعت الزوجة أن الولد له فتلاعنا ، فلا يكون توارث بين الرجل والولد ، وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالأبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمات ، بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها ، حتى أن الإخوة للأب والأم بحكم الإخوة للأم .
( مسألة 1521 ) إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد ، لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد لكن لا يرث أقارب أبيه بإقراره إلا إذا أقروا به أيضا ، كما أنهم لا يرثونه إلا بإقراره . ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به . وسيجئ تفصيله في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى .
هداية العباد — صفحة 428 | السيد الگلپايگاني