( مسألة 1514 ) إذا أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك ، سواء كان
إقراره صريحا أو كناية مثل أن يبشر به ويقال له : بارك الله لك في مولودك
فيقول آمين أو إن شاء الله تعالى ، بل قيل إذا كان الزوج حاضرا وقت
الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، لكنه
مشكل ، إلا إذا ظهر منه أمارات التصديق بكونه ولده .
( مسألة 1515 ) لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه
لذلك ، وصورته : أن يبدأ الرجل ويقول بعد أن يقذفها أو ينفي ولدها : أشهد
بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها . يقول ذلك أربع مرات ،
ثم يقول مرة واحدة : لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين . ثم تقول المرأة بعد
ذلك أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي
الولد . ثم تقول مرة واحدة : أن غضب الله علي إن كان من الصادقين .
( مسألة 1516 ) يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ،
فلو قال أو قالت أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد ، أو أبدلا لفظ الجلالة
بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات ، أو قال الرجل إني صادق أو
لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام ، أو قالت المرأة إنه لكاذب أو كاذب
أو من الكاذبين ، لم يقع . وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، والمرأة
بالعكس .
( مسألة 1517 ) يجب أن يكون إجراء كل منهما اللعان بعد أمر الحاكم
به ، فلو بادر به قبل أن يأمر به الحاكم ، لم يقع .
( مسألة 1518 ) يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز
بغيرها مع التعذر .
( مسألة 1519 ) يجب أن يكونا قائمين على الأحوط عند التلفظ
بألفاظ الملاعنة الخمسة ، والأحوط أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما .