كتاب الخلع والمباراة أحكام الخلع ( مسألة 1468 ) الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ،
فهو قسم من الطلاق . ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة ، ويزيد عليها
بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين
كان مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة .
( مسألة 1469 ) الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق
مجردا كل منها عن الآخر أو منضما ، فبعد أن تنشئ الزوجة بذل الفدية
ليخلعها مثلا يقول : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، ويكتفي به أو
يتبعه بقوله : فأنت طالق على كذا ، أو يقول : أنت طالق على كذا ، ويكتفي به
أو يتبعه بقوله : فأنت مختلعة على كذا . نعم صحته في صورة الجمع بين الصيغتين
مورد وفاق .
( مسألة 1470 ) الخلع وإن كان قسما من الطلاق والطلاق من
الايقاعات إلا أنه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشائين : بذل شئ من
الزوجة ليطلقها الزوج ، وإنشاء الطلاق من الزوج بما بذلت ، ويقع ذلك