تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
كتاب الخلع والمباراة أحكام الخلع ( مسألة 1468 ) الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق . ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة ، ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة .
( مسألة 1469 ) الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجردا كل منها عن الآخر أو منضما ، فبعد أن تنشئ الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يقول : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، ويكتفي به أو يتبعه بقوله : فأنت طالق على كذا ، أو يقول : أنت طالق على كذا ، ويكتفي به أو يتبعه بقوله : فأنت مختلعة على كذا . نعم صحته في صورة الجمع بين الصيغتين مورد وفاق .
( مسألة 1470 ) الخلع وإن كان قسما من الطلاق والطلاق من الايقاعات إلا أنه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشائين : بذل شئ من الزوجة ليطلقها الزوج ، وإنشاء الطلاق من الزوج بما بذلت ، ويقع ذلك