أحكام عدة الوفاة ( مسألة 1423 ) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا
كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولا بها أو
غيرها ، دائمة كانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء أو غيرها . وأما إن كانت
حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة ، فلو وضعت قبل
تلك المدة لم تنقض العدة ، وكذا لو تمت المدة ولما تضع بعد .
( مسألة 1424 ) إذا مات زوجها عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر
هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام . وإن مات في أثناء الشهر
فالأظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط وتكمل الأول بمقدار ما مضى
منه من الشهر الخامس ، حتى تصير ثلاثة أشهر هلالية وشهرا ملفقا ، وتضيف
إليها عشرة أيام .
( مسألة 1425 ) إذا طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة ، فإن كان الطلاق
رجعيا بطلت عدة الطلاق واعتدت به من حين موته عدة الوفاة فإن كانت
حائلا اعتدت أربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين منها
ومن وضع الحمل كغير المطلقة ، وإن كانت مسترابة فالأحوط أن تعتد بأبعد
الأجلين من عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة المسترابة ، وإن كانت بائنا اقتصرت
على إتمام عدة الطلاق ، ولا عدة عليها بسبب الوفاة .
( مسألة 1426 ) يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في
العدة ، والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحل والتطيب والخضاب وتحمير
الوجه والتخطيط ونحوها ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها .
وبالجملة ترك كل ما يعد زينة يتزين به للزوج وفي الأوقات المناسبة له في
العادة كالأعياد والأعراس ونحوها ، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص