( مسألة 1373 ) إذا أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم ينفع ذلك
في صحته ، وليس كالعقد المكره عليه الذي يتعقبه الرضا .
( مسألة 1374 ) لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن
رضاها به .
( مسألة 1375 ) يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة ، فلا يقع
الطلاق على المتمتع بها . وأن تكون طاهرا من الحيض والنفاس ، فلا يصح
طلاق الحائض والنفساء ، والمراد بهما الحائض والنفساء فعلا ، أما في النقاء
المتخلل الذي اخترنا وجوب الاحتياط فيه فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء
بطلاقهما فيه بالتسريح وبالعقد الجديد للامساك بعده . ولو نقيتا من الحيض
والنفاس ولم تغتسلا ، صح طلاقهما . كما يشترط في المطلقة أن لا تكون في
طهر واقعها زوجها فيه .
( مسألة 1376 ) إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها
الحائل ، دون غير المدخول بها ودون الحامل بناءا على مجامعة الحيض للحمل
كما هو الأقوى ، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض . وكذا يشترط ذلك فيما إذا
كان الزوج حاضرا ، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، وأما إذا كان غائبا
فيصح طلاقها وإن وقع في حال الحيض ، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر
والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامها ، فإذا علم أنها في حال الحيض ولو من
جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر ، أو تمكن من استعلام حالها وطلقها فتبين
وقوعه في حال الحيض ، بطل الطلاق .
( مسألة 1377 ) إذا غاب الزوج ، فإن خرج في حال حيضها لم يجز
طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع معها بانقطاع ذلك الحيض ، فإن طلقها بعد ذلك
في زمان لا يعلم بكونها حائضا فيه صح طلاقها ، وإن تبين وقوعه في حال
الحيض . وإن خرج في حال طهرها الذي لم يواقعها فيه طلقها في أي زمان لا
يعلم بكونها حائضا ، وصح طلاقها وإن صادف زمان الحيض . وأما