تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
( مسألة 1373 ) إذا أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم ينفع ذلك في صحته ، وليس كالعقد المكره عليه الذي يتعقبه الرضا .
( مسألة 1374 ) لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به .
( مسألة 1375 ) يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة ، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها . وأن تكون طاهرا من الحيض والنفاس ، فلا يصح طلاق الحائض والنفساء ، والمراد بهما الحائض والنفساء فعلا ، أما في النقاء المتخلل الذي اخترنا وجوب الاحتياط فيه فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بطلاقهما فيه بالتسريح وبالعقد الجديد للامساك بعده . ولو نقيتا من الحيض والنفاس ولم تغتسلا ، صح طلاقهما . كما يشترط في المطلقة أن لا تكون في طهر واقعها زوجها فيه .
( مسألة 1376 ) إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل ، دون غير المدخول بها ودون الحامل بناءا على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى ، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض . وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضرا ، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، وأما إذا كان غائبا فيصح طلاقها وإن وقع في حال الحيض ، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامها ، فإذا علم أنها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر ، أو تمكن من استعلام حالها وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض ، بطل الطلاق .
( مسألة 1377 ) إذا غاب الزوج ، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع معها بانقطاع ذلك الحيض ، فإن طلقها بعد ذلك في زمان لا يعلم بكونها حائضا فيه صح طلاقها ، وإن تبين وقوعه في حال الحيض . وإن خرج في حال طهرها الذي لم يواقعها فيه طلقها في أي زمان لا يعلم بكونها حائضا ، وصح طلاقها وإن صادف زمان الحيض . وأما