تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( مسألة 1337 ) كيفية الانفاق بالطعام والإدام ، إما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله ، وإما بتسليم النفقة لها . وليس له إلزامها بالنحو الأول ، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء ، إلا أنه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما على الزوج من النفقة ، فليس لها أن تطالبه بها بعد ذلك .
( مسألة 1338 ) ما يدفع لها للطعام والإدام إما عين المأكول كالخبز والتمر والطبيخ واللحم المطبوخ مما لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة ومؤنة وكلفة ، وإما عين تحتاج إلى ذلك كالحب والأرز والدقيق ونحو ذلك ، والظاهر أن الزوج بالخيار بين النحوين بشرط أن لا يخرج عن إمساك بمعروف أو كان ذلك باختيارها له . نعم لو اختار النحو الثاني واحتاج إعداد ما يعطيها للأكل إلى أجرة أو إلى مؤنة كالحطب وغيره كان عليه .
( مسألة 1339 ) إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلمته ، ملكته وسقط الواجب على الزوج ، وليس لأحدهما إلزام الآخر به .
( مسألة 1340 ) إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره ، وللزوج أن يملكها ذلك لكن لا تستحق عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك ، ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إلى تلك المدة فلبستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ، ولو انقضت المدة والكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى ، ولو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية ، وكذلك الكلام في الفراش والغطاء واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الانفاق مما ينتفع به مع بقاء عينه ، فإنها تبقى على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة ، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلا مع التصريح بإنشاء التمليك لها ، كما أن لها المطالبة بتبديل هذه الوسائل إذا نزلت بطول الزمان عما يناسب شأنها مع بقاء استحقاقها .
هداية العباد — صفحة 380 | السيد الگلپايگاني