والمشهور أن للزوجة الواحدة ليلة من أربع ، وللأربع لكل منهن ليلة وليس للزوج ليلة ،
وللثلاث ثلاث ليال وله ليلة ، وللاثنتين ليلتان وله ليلتان ، والعمل بهذا القول
أحوط خصوصا في الأكثر من واحدة ، ولكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في
الواحدة .
( مسألة 1284 ) يختص وجوب المبيت والمضاجعة بالدائمة ، فليس
للمتمتع بها هذا الحق ، سواء كانت واحدة أو متعددة .
( مسألة 1285 ) يجوز للمرأة أن تهب حق المبيت للزوج بعوض أو بلا
عوض ليصرف ليلته فيما شاء ، أو تهبه لضرتها فيصير الحق لها .
( مسألة 1286 ) تختص البكر أول عرسها بأنه يجوز للزوج أن يخصها
بسبع ليال ، والثيب بثلاث تفضلان بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن
يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة . وله أن يخص البكر بثلاث ليال مثل الثيب وله
أن لا يخصها بشئ ، ولكن التخصيص أحسن .
( مسألة 1287 ) لا قسمة للصغيرة ولا للناشزة . أما المجنونة المطبقة
فالأحوط عدم ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة لذلك وتنتفع بها ، إلا أن يكون
المبيت عندها غير مأمون . وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر ، وليس عليه
القضاء .
( مسألة 1288 ) إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي
منهن شاء ، وإن كان الأولى والأحوط التعيين بالقرعة . وكذا بعد تمام القسمة
الأولى ، ولكن الاحتياط بالقرعة فيه آكد .
( مسألة 1289 ) تستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات
وإطلاق الوجه والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ، وأن
يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها ، وإن كان له منعها عن ذلك وعن
عيادة أبيها وأمها ، فضلا عن غيرهما ، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب .